الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
385
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
الباب 3 إلى الباب 12 من أبواب أقسام الطلاق من المجلّد 22 أخباراً كثيرة تدلّ على أصل الحكم تارة ، وعلى فروعه وشروطه أخرى ، وهناك بابان آخران في المجلد 20 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد في بيان هذا الحكم وفروعه ، ويمكن أن يكون بعض رواياته من قبيل التكرار ، وإليك بعض هذه الأخبار : 1 - ما عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في المطلّقة التطليقة الثالثة : « لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ ويذوق عسيلتها » « 1 » . 2 - ما عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : « وإذاطلّقت المرأة بعد عدّة ثلاث مرّات ، لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره » « 2 » . 3 - ما عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : « فإذا طلّقها ثلاثاً لمتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مات عنها ، لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها » « 3 » . 4 - ما عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من طلّق امرأته ثلاثاً ولم يراجع حتّى تبيّن ، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره . . . » « 4 » . إلى غير ذلك ممّا يدلّ على الحكم المذكور بالمطابقة ، أو بالدلالة التضمّنية ، أو الالتزامية ، فراجع تلك الأبواب . ومن طرق العامّة ما رواه البيهقي في « سننه » عن ابن عمر : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سئل وهو على المنبر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، فتزوّجها غيره ، وأغلق الباب ، وأرخى الستر ، وكشف الخمار ، ثمّ فارقها ، قال : « لا تحلّ للأوّل حتّى يذوق عسيلتها » « 5 » إلى غير ذلك في نفس الكتاب ممّا ورد في هذا الباب .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 114 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 10 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 115 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 14 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 129 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 129 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 5 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 375 .